مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله " قال
الماوردي : وهذا كما قال :
مبايعة المحجور عليه بالسفه باطلة ، فإن كان السفيه هو البائع انتزع ما باع من يد مشتريه لفساد العقد فيه ، فإن تلف المبيع في يد المشتري كان مضمونا عليه بالقيمة دون الثمن ، وإن كان السفيه هو المشتري كان لبائعه انتزاع ذلك من يد السفيه إن كان باقيا ، وإن كان تالفا فلا ضمان على السفيه لا في الحال ولا بعد فك الحجر ، لأن من عامله مع ظهور حاله صار هو المتلف لماله .
ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتيا لا حكما على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه لأن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه ، وهذا قول
أبي علي بن أبي هريرة .
والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه مكلف استهلاك مال على طريق المعاوضة ، وهذا قول
أبي ثور .
ولكن لو ضمن مالا بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكما ولا فيما بينه وبين الله تعالى وجها واحدا ، لأنه ليس في الضمان استهلاك ، وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه .