الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما عقد الخلع فيصح من السفيه وإن كان من عقود المعاوضات ، لأنه لما صح منه الطلاق بغير عوض فأحرى أن يصح منه بعوض ، ويكون ذلك استفادة مال محض ، كما يصح منه قبول الهبة والوصية لأنه استفادة مال محض .

ولا يجوز له بعد خلعه أن تسلم الزوجة مال الخلع إليه ، وتسلمه إلى وليه لأنه بالحجر قد سقط حقه من قبض ماله .

فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة .

وإن أتلفه السفيه كان الحق باقيا في ذمة الزوجة وعليها دفعه ثانية إلى الولي ولا رجوع لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه .

وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن يسلمها إليه ، فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة ، لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ، ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية