فصل : فأما
عقد الإجارة فلا يصح منه مستأجرا كان أو مؤجرا ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة كالبيع .
[ ص: 360 ] فإن أجر نفسه فإن كان فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح ذلك منه ، وتولى الولي العقد عليه .
وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل وليس عمله مقصودا في كسبه لاستغنائه بماله صحت الإجارة ؛ لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بهذا العمل فأولى أن يجوز منه بعوض .