فصل : فأما
هبته وعتقه وكتابته فكل ذلك باطل لا يصح منه ، ولكن يصح منه التدبير
والوصية ، لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت .
فلو
مرض السفيه وأعتق في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر السفه أو حجر المرض على وجهين :
أحدهما : أنه يغلب حجر السفه لأنه أسبق ، ولأن حدوث ما يوجب الحجر لا يرفع حكم الحجر المتقدم ، فعلى هذا يكون عتقه باطلا .
والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث ، فعلى هذا يكون عتقه ماضيا في ثلثه كالمريض .