الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان :

أحدهما : أن يكون بالفضة .

والثاني : أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام ، لأن الذهب مباهاة وسرف ، وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب :

أحدها : أن يكون كثيرا ، لغير حاجة فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة .

والضرب الثاني : أن يكون كثيرا لحاجة ، فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حراما .

قال الشافعي : لأن لا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في أسافله وغير مواضع الشرب منه كان استعماله مكروها .

والضرب الثالث : أن يكون يسيرا فاستعماله جائز ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة فيها حلقتان فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضة ، وأهدى في بدنه عام حجه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة .

[ ص: 80 ] والضرب الرابع : أن يكون يسيرا لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام ، وفي كراهة استعماله وجهان :

أحدهما : غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير .

والثاني : مكروه بخلاف الطراز ، لأن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية