فصل : فأما قوله :
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فقد اختلف أصحابنا فيه ، هل هو عام أو محمل ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه محمل ، وهو قول من جعله معتبرا بغيره ولم يجعله أصلا بذاته .
[ ص: 367 ] والثاني : أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته .
فأما الصلح الذي يحرم الحلال فهو أن يصالحه على دار على أن لا يسكنها ، أو يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليها ، أو على أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح ما أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق .
وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو أن يصالحه من الدراهم على أكثر منها ، أو على دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير .
فيستحل بالصلح ما حرم عليه من الربا والخمر والخنزير .