فصل : فلو
ادعى عليه ألفا فأنكره ثم أبرأه منها قبل ثبوتها عليه ببينة أو إقرار برئ منها ، لأن الإبراء إذا لم يكن عن عقد صلح كان مطلقا فصح ، وإذا كان عن عقد صلح كان مقيدا
[ ص: 372 ] بصحته فبطل ببطلانه ، ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال : قد حططتها عنك ففيه وجهان لأصحابنا :
أحدهما : أنه قد سقطت المطالبة بها وبرئ منها : لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء .
والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء ، لأن الحطيطة إسقاط ، وإسقاط الشيء إنما يصح بعد لزومه .