الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ادعى عليه ألفا فأنكره ثم أبرأه منها قبل ثبوتها عليه ببينة أو إقرار برئ منها ، لأن الإبراء إذا لم يكن عن عقد صلح كان مطلقا فصح ، وإذا كان عن عقد صلح كان مقيدا [ ص: 372 ] بصحته فبطل ببطلانه ، ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال : قد حططتها عنك ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أنه قد سقطت المطالبة بها وبرئ منها : لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء .

والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء ، لأن الحطيطة إسقاط ، وإسقاط الشيء إنما يصح بعد لزومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية