فصل : إذا
أوقف رجل دارا بيده ثم ادعاها مدع فأقر له بها كان إقراره مردودا لخروجها عن حكم ملكه بالوقف ، وهكذا لو صدقه الذين وقفت الدار عليهم لم يبطل الوقف لما تعلق
[ ص: 375 ] به من حقوق غيرهم من البطن الثاني أو الفقراء ، لكن لا حق لمن صدق منهم في الوقف ، ويكون ذلك لغيرهم ممن لم يصدق ، ويصح بهذا الإقرار وإن لم يبطل به الوقف أن يصالح المدعي المقر له ، فلو أن رجلا جعل دارا في يده مسجدا وخلفها وأذن للناس فيها بالصلاة من غير أن يتلفظ بتسبيلها لم تصر سبلة بهذا القدر .
وقال بعض العراقيين : متى خلفها وجعلها برسم المساجد خرجت من ملكه .
وقال آخرون : إذا صلى فيها المسلمون خرجت من ملكه ، وكل هذا خطأ : لأن إزالة الأملاك لا تكون إلا بالقول كالعتق والوقف والطلاق .
فلو فعل ما ذكرنا فادعاها مدع فأقر له بها لزمه إقراره ، ولو صالحه عليها صح صلحه ، فلو سبلها مسجدا ثم أقر بها لغيره لم يبطل التسبيل ولزمه غرم قيمتها لمن أقر له بها ، فلو صالحه على ذلك صح صلحه .
ولو صالحه أهل المحلة وجيران المسجد جاز ، ولم يكن لهم أن يرجعوا على المسبل بشيء ما لم يأمرهم بالصلح عنه .