فصل : فأما الإمام
المزني فإنه نقل كلاما محتملا وتأوله تأويلا فاسدا ثم اعترض عليه بما لو صح تأويله لصح اعتراضه ، وهو أنه نقل عن
الشافعي : إذا
أقر لأحدهما بنصفه فصالحه من ذلك على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه .
فتأوله على أن
الشافعي أجاز صلحه في جميع النصف ، ثم جعل أخاه شريكا له في مال الصلح ، فاعترض عليه بأن قال : يجب أن يبطل الصلح في حق أخيه ، وهذا وهم من
المزني في تأويله ، لأن مراد
الشافعي بقوله : كان لأخيه أن يدخل معه فيه : يعني في النصف من الدار لا في النصف من المال ، والجواب في الصلح على ما شرحنا ، والله أعلم .