الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة جاز الصلح ، لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد ، وصار المقر له بالدار مستأجرا للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار .

[ ص: 383 ] فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة كان الصلح على حاله ، وفي البيع قولان :

أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض .

والقول الثاني وهو أصح : أن البيع جائز لأن استحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة .

فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له ، وإن كان جاهلا بها فله الخيار بين الفسخ والمقام ، ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة ، ولا رجوع له على البائع بشيء من أجرتها ، لأنها مستحقة قبل عقده .

أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولا واحدا ، إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة وجهان :

أحدهما : لا تنفسخ كما لو باعه على غيره ، فعلى هذا ؛ الصلح على حاله .

والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لو تزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم بالبيع الطارئ .

كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث ، فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد بالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية