الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أعتق السيد عبده الذي صالح بخدمته فعتقه نافذ ، لأنه صادف ملكا تاما فلم يمنع استحقاق المنفعة كعتق الأمة المزوجة ، وعلى العبد المعتق خدمة المصالح باقي السنة ، وهل له أن يرجع على سيده الذي أعتقه بأجرة الخدمة بعد عتقه ؟ على قولين :

أحدهما : يرجع عليه بأجرته فيما بقي من المدة بعد عتقه ؛ لأن نفوذ عتقه يمنع من استحقاق منافعه ، فصار كالآخذ لها بغير حق فضمن كالغاصب .

والقول الثاني : لا رجوع له بشيء ، لأن عتق السيد أزال ما كان مالكا له ، وخدمة العبد تلك السنة لم يكن السيد مالكا لها ، فلم يتعلق حكم العتق بها ، ولم يستحق العبد رجوعا بسببها ، كالأمة المزوجة إذا عتقت لم تستحق الرجوع على سيدها بالمهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية