مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولم أجعل لواحد منهما أن يفتح فيه كوة ولا يبني عليه إلا بإذن صاحبه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا كان الحائط بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يفتح فيه كوة ، ولا يضع فيه جذعا ، ولا يسمر فيه وتدا إلا بإذن شريكه .
وجوز العراقيون لأحد الشريكين أن يفعل في الحائط ما لا يضر به من فتح كوة وإيتاد وتد اعتبارا بالعرف المعتاد فيه بين الناس ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أن تفرد أحدهما بالتصرف في ذلك غير جائز .
[ ص: 394 ] والثاني : أنه هدم بعض الحائط فلم يجز كالباب .
فإن قيل : فهلا كان كوضع الجذوع فيه فيكون على قولين :
قيل : الفرق بينهما أن الحائط موضوع للحيلولة ، ووضع الأجذاع فيه لا يمنع من الحيلولة ، وفتح الكوة يمنع منها ، فلو أذن أحدهما لصاحبه في فتح كوة ثم أراد سدها لم يكن له ذلك إلا بإذن شريكه ، لأنه زيادة بناء على حائطه .
والشريكان في الحائط لا يجوز لأحدهما البناء عليه إلا بإذن شريكه فيه .
وكل ما لم يكن للشريك أن يفعله فأولى أن لا يكون للجار أن يفعله .
فلو صالح جاره على فتح كوة في حائطه لم يجز ؛ لأنه صلح على الهواء والضوء ، ولو أن رجلا فتح كوة في حائطه فأراد جاره أن يبني في وجهها حائطا في ملكه يمنعه الضوء من الكوة جاز ولم يكن لصاحب الكوة أن يمنعه ، لأنه متصرف في ملكه .