الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان لرجل دار ظهرها إلى زقاق مرفوع فأراد أن يفتح من ظهر داره إلى الزقاق كوة أو ينصب شباكا للضوء جاز ولم يمنع ؛ لأنه متصرف في ملكه .

ولو أراد فتح باب إليه ، فإن كان يريد فتحه للاستطراق فيه لم يجز ؛ لأنه لا حق له في استطراق الزقاق المرفوع ، وإن كان يريد فتحه لينصب عليه بابا ولا يستطرقه ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز ، لأنه لو أراد هدم حائطه كله جاز ، فإذا أراد هدم بعضه فأولى بالجواز .

ولأنه لو أراد أن يحول بين داره والزقاق ببناء جاز ، فكذلك إذا أراد أن يحول بينهما بباب .

والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأنه يوهم بذلك عند تطاول الزمان أنه مستحق للاستطراق ، لأن الباب من شواهد استحقاقه ، وليس كذلك هدم بعض الحائط فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية