الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره ، فإن أراد تقديمه إلى باب الزقاق كان له ؛ لأنه قد كان يستحق الاستطراق إلى غاية اقتصر على بعضها فصار تاركا لبعض حقه .

وإن أراد تأخير بابه إلى صدر الزقاق لم يكن له ؛ لأنه يصير متجاوزا لحقه في الاستطراق .

وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجا [ ص: 395 ] من عرصة السفل إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره .

فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما وراء ذلك إلى داره .

وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اختلاف أصحابنا : هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا ؟

فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره .

ومن قال إنها ليست مشتركة ، وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب الصدر جوز له ذلك .

وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه بابا ثانيا جاز ولم يمنع .

وقال أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان ؛ لأنه يستحق مدخلا واحدا ، فلم يجز أن يتعدى إلى مدخلين .

وهذا خطأ ؛ لأنه مستحق للاستطراق فيه ، فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين ، ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز ، فكذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية