فصل : وإذا
كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره ، فإن أراد تقديمه إلى باب الزقاق كان له ؛ لأنه قد كان يستحق الاستطراق إلى غاية اقتصر على بعضها فصار تاركا لبعض حقه .
وإن أراد تأخير بابه إلى صدر الزقاق لم يكن له ؛ لأنه يصير متجاوزا لحقه في الاستطراق .
وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجا
[ ص: 395 ] من عرصة السفل إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره .
فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما وراء ذلك إلى داره .
وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اختلاف أصحابنا : هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا ؟
فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره .
ومن قال إنها ليست مشتركة ، وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب الصدر جوز له ذلك .
وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه بابا ثانيا جاز ولم يمنع .
وقال
أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان ؛ لأنه يستحق مدخلا واحدا ، فلم يجز أن يتعدى إلى مدخلين .
وهذا خطأ ؛ لأنه مستحق للاستطراق فيه ، فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين ، ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز ، فكذا الباب .