الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق مرفوع فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين جاز .

ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز ، وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين :

أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .

والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع ، والله أعلم بالصواب ، وخبرنا به الإمام أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب الشافعي رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية