فصل : وإذا
كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق مرفوع فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين جاز .
ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز ، وهو قول
أبي حنيفة ومالك لأمرين :
أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .
والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع ، والله أعلم بالصواب ، وخبرنا به الإمام
أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب
الشافعي رضي الله عنه .