الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي رحمه الله : فإن شاءا أو أحدهما قسمت أرضه بينهما نصفين .

وقد اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية قسمة العرصة جبرا بين الشريكين ، فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا إذا طلب أحدهما قسمة العرصة طولا لا عرضا ، وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا على الأمرين طولا وعرضا وقد مضى مشروحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية