فصل : قال
الشافعي رحمه الله : فإن شاءا أو أحدهما قسمت أرضه بينهما نصفين .
وقد اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية
قسمة العرصة جبرا بين الشريكين ، فذهب
أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا إذا طلب أحدهما قسمة العرصة طولا لا عرضا ، وذهب
أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا على الأمرين طولا وعرضا وقد مضى مشروحا .