مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا سقفه فهو بينهما نصفين ؛ لأن سقف السفل تاج له وسطح العلو أرض له " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
كان بيت سفله لرجل وعلوه لآخر ، فاختلفا في السقف الذي بينهما وتداعياه ، فمذهب
الشافعي رحمه الله أنهما يتحالفان ويكون بينهما نصفان .
وحكي عن
مالك أنه يكون لصاحب العلو : لأنه لا يقدر على التصرف في العلو إلا به .
وحكي عن
أبي حنيفة أنه يكون لصاحب السفل : لأنه موضوع على ملكه كالجدار المبني في أرضه .
وكلا المذهبين غلط ، وكون السقف بينهما أصح لتساوي أيديهما عليه وتصرفهما فيه ،
[ ص: 399 ] فهو لصاحب السفل سقف ومرفق ، ولصاحب العلو أرض ومقعد ، ولأنه متصل بمالهما ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما .
فإذا ثبت أنه يكون بينهما ، فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل بالجلوس عليه ، وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد ، كالحائط إذا اختلفا فيه وكانت عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما وأقرت الأجذاع على حالها .
وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلا به من غير أن يتجاوز ذلك إلى تعليق شيء عليه ، لأن السقف لم يوضع غالبا إلا للاستظلال .
ولا وجه لما أجازه بعض أصحابنا من تعليق زنبيل عليه ووضع خطاف فيه ، لأن إيتاد الوتد في الحائط المشترك أسبل وهو ممنوع منه ، كما ذكرنا في السقف أولى أن يكون ممنوعا منه .