مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ونقض الجدران له ومتى شاء أن يهدمها هدمها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا
تطوع صاحب العلو ببناء السفل ، ثم أراد هدمه لم تخل الآلة التي بنى بها السفل من أن تكون ملكا له أو ملكا لصاحب السفل ، فإن كانت ملكا لصاحب السفل فهو متطوع بالنفقة وليس له هدم البناء ؛ لأن النفقة أثر لا عين .
وليس له في هدم ذلك نفع فصار كمن
غصب نقرة فضربها دراهما ، أو غزلا فنسجه ثوبا ، أو طيبا فضربه لبنا ، لم يكن له إعادة الدراهم نقرة ، والثوب غزلا ، واللبن طينا : لأنه عيب لا يستفيد به نفعا .
وإن كانت الآلة من الآجر والجص واللبن والطين ملكا لصاحب العلو فله هدم ذلك واسترجاع آلته ليصل بذلك إلى عين ماله .
فإن
بذل له صاحب السفل قيمة ذلك ، فهل يجبر صاحب العلو على قبولها أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين .
إن قيل : إن صاحب السفل يجبر على البناء إذا سأله صاحب العلو ، يجبر على أخذ القيمة إذا بذلها صاحب السفل : لأنه بذل له ما لو طالب به من قبل للزمه .
وإن قيل إن صاحب السفل لا يجبر على البناء لم يجبر صاحب العلو على أخذ القيمة إذا تطوع بالبناء : لأنه بذل له ما لو طولب به لم يلزمه