الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تطوع بعض الشركاء في البئر أو النهر بحفره لم يكن له منع باقي شركائه من الانتفاع بالسقي منه على ما كان مستحقا له من قبل لاشتراكهم فيه ، وإن تفرد هذا بآثار الحفر إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو على بئر أو دولاب وبكرة على بئر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته ؛ لأنها ملك له لا حق فيها لغيره .

فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو ، أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك ؛ لأن في منعهم من ذلك منعا من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء .

فإن كانت البئر لا تحتمل إلا رشا ودلوا واحدا قيل له أنت بالخيار بين أن تمكنهم من السقي برشاك ودلوك ، وبين أن ترفع رشاك ودلوك عند اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلوا ، فإن رضي بتمكينهم من السقي برشاه ، ودلوه وأبوا أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم كان القول قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم الاستقاء بدلوه ورشاه ؛ لأنها عارية مضمونة فلم يجب عليهم التزام ضمانها .

[ ص: 405 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية