الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا غرس الرجل غرسا في أرضه وكان يعلم أن الغرس إذا كبر وطال انتشرت أغصانه إلى دار الجار لم يكن للجار أن يأخذه بقلعه في الحال : لأنه إنما يستحق قلع الأغصان المنتشرة في داره وليست في الحال موجودة .

وقد لا توجد من بعد ، وإن وجدت فقد يزول ملك الجار فيما بعد .

وهكذا لو أراد حفر بئر في أرضه ، وكانت تصل نداوة البئر إلى حائط جاره لم يكن للجار أن يمنعه من حفرها : لأنه متصرف في ملكه ، كما لا يمنعه من وقود النار وإن تأذى بالدخان .

التالي السابق


الخدمات العلمية