فصل : إذا
مال حائط الرجل إلى دار جاره فطالبه الجار بإزالة الميل عن داره فذلك له ، وعلى صاحب الحائط أن يهدمه ليزول الميل ، أو يهدم منه القدر المائل ليتصرف الجار في هواء داره كله .
ولو
كان ميل الحائط إلى دار صاحبه ، وكان الجار خائفا من انهدامه على نفسه أو ماله لم يلزم هدمه : لأنه لم يفوت عليه في الحال حقا ولا أتلف عليه ملكا ، وانهدامه في الثاني مظنون وقد لا يكون .