الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : حكى أبو بكر بن إدريس عن أبي حامد المروزي أن أبا إسحاق المروزي سئل عن شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل ، ودخل رأس الغصن في برنية له وانعقدت فيه أترجة وكبرت ، ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما الواجب ؟

فقال : الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذا بإزالته ، فلما لم يزله صار مستعديا به فوجب أن يلتزم حكم تعديه ، ويكون القطع المتقدم واجبا عليه ، وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه .

فقيل لأبي حامد : ما تقول في البرنية إذا كانت وديعة في بيت رجل ، فوضعها في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره ، فقال : يقطع الأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن قطع الغصن قد كان مستحقا من قبل ، وذلك أسبق من وضع البرنية ، فقيل له فما تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده ، قال : يقطع الغصن أيضا لتسلم البرنية ؛ لأنه متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها .

فقيل له : ما تقول في حيوان بلع لؤلؤة ، قال : لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه ؛ لأن للحيوان حرمة ، [ ص: 408 ] ألا ترى أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية