فصل : حكى
أبو بكر بن إدريس عن
أبي حامد المروزي أن
أبا إسحاق المروزي سئل عن
شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل ، ودخل رأس الغصن في برنية له وانعقدت فيه أترجة وكبرت ، ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما الواجب ؟
فقال : الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذا بإزالته ، فلما لم يزله صار مستعديا به فوجب أن يلتزم حكم تعديه ، ويكون القطع المتقدم واجبا عليه ، وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه .
فقيل
لأبي حامد : ما تقول في
البرنية إذا كانت وديعة في بيت رجل ، فوضعها في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره ، فقال : يقطع الأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن قطع الغصن قد كان مستحقا من قبل ، وذلك أسبق من وضع البرنية ، فقيل له فما تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده ، قال : يقطع الغصن أيضا لتسلم البرنية ؛ لأنه متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها .
فقيل له : ما تقول في
حيوان بلع لؤلؤة ، قال : لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه ؛ لأن للحيوان حرمة ،
[ ص: 408 ] ألا ترى أنه لو
غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد .