فصل : ولو
صالحه من المائة دينار على ثوب أو عبد ففي استحقاق قبضه قبل الافتراق وجهان :
أحدهما : لا يستحق ويجوز الافتراق فيه قبل القبض ؛ لأنه لا ربا في بيع الدنانير بثوب أو عبد .
والوجه الثاني : يستحق ويبطل الصلح فيه بالتفرق قبل القبض ؛ لأن تأخير القبض فيه يجعله بيع دين بدين .