الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو صالحه من المائة دينار على ثوب أو عبد ففي استحقاق قبضه قبل الافتراق وجهان :

أحدهما : لا يستحق ويجوز الافتراق فيه قبل القبض ؛ لأنه لا ربا في بيع الدنانير بثوب أو عبد .

والوجه الثاني : يستحق ويبطل الصلح فيه بالتفرق قبل القبض ؛ لأن تأخير القبض فيه يجعله بيع دين بدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية