فصل : فأما
المزني فإنه يذهب إلى إبطال بيع العلو مفردا عن السفل كقول
أبي حنيفة ، وتعلقا بما ذكره من الصلح على إشراع الجناح الذي قد مضى الانفصال عنه .
ثم لما حكاه عن
الشافعي في كتاب أدب القاضي أنه منع من قسمة دار على أن يكون لأحدهما سفلها وللآخر علوها .
فجعل هذا من قوله دليلا على أن العلو لا يجوز إفراده بالعقد وهذا الذي قاله
المزني غير صحيح لأن
الشافعي إنما منع من قسمة الدار أن يكون علوها لأحد الشريكين وسفلها للآخر إجبارا أو كرها .
لأن قسمة الإجبار توجب تعديل الملك بين الشريكين ليكون شطر الدار علوا وسفلا لأحدهما وشطرا للآخر بقدر السهام في الملك .
فأما إذا
تراضيا الشريكان بقسمة الدار على أن يكون سفلها لأحدهما وعلوها للآخر جاز .
والصلح إنما هو عقد مراضاة لا يصح مع الإجبار فلم يجز أن تعتبر فيه قسمة الإجبار .