[ ص: 417 ] كتاب الحوالة
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا
مالك عن
أبي الزناد عن
الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=923300مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
قال
الماوردي :
الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع .
فأما السنة فمروية عن
أبي هريرة من ثلاثة طرق روى
الشافعي منها طريقين وروى العراقيون الثالث .
أحدها : ما رواه
الشافعي عن
مالك عن
أبي الزناد عن
الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=923301مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
والثاني : ما رواه
الشافعي عن
سفيان بن عيينة عن
أبي الزناد عن
الأعرج عن
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=923302مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع .
والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه
أبو بشر بن أبي حبيش عن
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=923303إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل .
وأما الإجماع فيما نحكيه عن
علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد .