الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز الحوالة ، فاعلم أنها لا تتم إلا بأربعة : بمحيل ، ومحتال ، ومحال عليه ومحال به .

فأما المحيل فهو الذي كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارا لنقل الحق من ذمته ، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته ؛ لأن [ ص: 418 ] الحق إذا لزمه فالمستحق عليه أداؤه لا نقله ، ألا ترى أنه إذا سئل نقل الحق إلى عين يعطيها بدلا من الحق لم يلزمه ، وكذا لو سئل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية