فصل : فإذا ثبت جواز
الحوالة ، فاعلم أنها لا تتم إلا بأربعة : بمحيل ، ومحتال ، ومحال عليه ومحال به .
فأما
المحيل فهو الذي كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارا لنقل الحق من ذمته ، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته ؛ لأن
[ ص: 418 ] الحق إذا لزمه فالمستحق عليه أداؤه لا نقله ، ألا ترى أنه إذا سئل نقل الحق إلى عين يعطيها بدلا من الحق لم يلزمه ، وكذا لو سئل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه .