فصل : ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف
المزني وابن سريج في هاتين المسألتين فرعان :
أحدهما : أن
يقول ضمنت لك مالك على فلان ، على أنه برئ منه ، فعلى قياس مذهب
المزني يصح هذا ، وتكون حوالة بلفظ الضمان ؛ لأن الألفاظ مستعارة .
وعلى قياس مذهب
ابن سريج يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ .
والثاني : أن
يقول قد أحلتك على زيد ، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه ، فعلى قياس مذهب
المزني يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة ، فيصح إذا قبل المحال عليه ؛ لأن الألفاظ مستعارة ، وعلى قياس مذهب
ابن سريج تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقترن به من فساد الشرط .