الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين فرعان :

أحدهما : أن يقول ضمنت لك مالك على فلان ، على أنه برئ منه ، فعلى قياس مذهب المزني يصح هذا ، وتكون حوالة بلفظ الضمان ؛ لأن الألفاظ مستعارة .

وعلى قياس مذهب ابن سريج يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ .

والثاني : أن يقول قد أحلتك على زيد ، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه ، فعلى قياس مذهب المزني يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة ، فيصح إذا قبل المحال عليه ؛ لأن الألفاظ مستعارة ، وعلى قياس مذهب ابن سريج تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقترن به من فساد الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية