الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ضمان نفقة الزوجات فضربان :

أحدهما : ضمان نفقة مدة ماضية فضمانها جائز إذا عرف قدرها لأن وجوب ما مضى مستقر .

والضرب الثاني : ضمان نفقة مدة آتية ، فإن أطلق المدة ولم يقدرها بزمان معلوم بل قال : علي ضمان نفقتك على زوجتك أبدا أو ما بقيت على الزوجة ، أو ما مكنت من نفسك ، فهذا ضمان باطل للجهالة به ، وإن قدر المدة وضمن لها نفقة سنة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يضمن لها نفقة معسر ففي صحة الضمان قولان ، من اختلاف قوليه في نفقة الزوجة بماذا وجبت ؟ فعلى قوله في القديم أنها تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين فعلى هذا يصح ضمانها : لأنه ضمان ما وجب ، وعلى قوله في الجديد إنها تجب بالعقد والتمكين فعلى هذا ضمانها باطل لأنه ضمان ما لم يجب .

الضرب الثاني : أن يضمن لها نفقة موسر ، فضمان نفقة القدر الزائد ليساره باطل لأن بقاء اليسار مجهول فصار ضمان ما لم يجب ، فأما نفقة المعسر فعلى الجديد ضمانها باطل ، وعلى القديم على قولين من تفريق الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية