الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا طولب الضامن بأداء ما ضمنه وحبس به فأراد الضامن أن يحبس المضمون عنه قبل أداء المال ، وكان ضمانه عنه بأمره ففيه وجهان :

أحدهما : له ذلك لأن له مثل ما عليه .

والوجه الثاني : ليس له ذلك لأنه لم يستحق قبل الغرم مالا يحبسه به .

التالي السابق


الخدمات العلمية