الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما صفة الأمر بالضمان فقد يكون على أحد وجهين إما أن يبتدئ المضمون عنه فيقول للضامن : اضمن عني لفلان كذا ، فيكون هذا أمرا بالضمان ، وأما أن يبتدئ الضامن ، فيقول للمضمون عنه أضمن عنك لفلان كذا ؟ فيقول : نعم ، فيكون هذا أمرا بالضمان أيضا ، وقال أبو حنيفة لا يكون هذا أمرا بالضمان ويكون الأول أمرا به ، وكلا الأمرين عندي سواء بل الثاني أوكد .

التالي السابق


الخدمات العلمية