فصل : فأما
صفة الأمر بالضمان فقد يكون على أحد وجهين إما أن يبتدئ المضمون عنه فيقول للضامن : اضمن عني لفلان كذا ، فيكون هذا أمرا بالضمان ، وأما أن يبتدئ الضامن ، فيقول للمضمون عنه أضمن عنك لفلان كذا ؟ فيقول : نعم ، فيكون هذا أمرا بالضمان أيضا ، وقال
أبو حنيفة لا يكون هذا أمرا بالضمان ويكون الأول أمرا به ، وكلا الأمرين عندي سواء بل الثاني أوكد .