فصل : وأما الإبراء فإن
أبرأ المضمون عنه برئ ، وبرئ الضامنان ؛ لأن الحق قد سقط فزالت الوثيقة فيه كإبراء الراهن يسقط الرهن ، وإن
أبرأ الضامن الأول برئ وبرئ الضامن الثاني : لأنه فرع له ، ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة ، وسقوط الوثيقة لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن ، ولو أبرأ الضامن الثاني برئ وحده ، ولم يبرأ الضامن الأول ولا المضمون عنه .