الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الإبراء فإن أبرأ المضمون عنه برئ ، وبرئ الضامنان ؛ لأن الحق قد سقط فزالت الوثيقة فيه كإبراء الراهن يسقط الرهن ، وإن أبرأ الضامن الأول برئ وبرئ الضامن الثاني : لأنه فرع له ، ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة ، وسقوط الوثيقة لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن ، ولو أبرأ الضامن الثاني برئ وحده ، ولم يبرأ الضامن الأول ولا المضمون عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية