فصل : فلو
كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب برئ ، وبرئ الضامنان لو استحق ، فلو
مات المضمون له فورثه المضمون عنه بطل الضمان لأنه بالإرث قد سقط عنه الحق ، وسقوط الحق يبطل الضمان ، ولكن لو
ورثه الضامن بطل الضمان لأنه لا يجوز أن يكون ضامنا لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقيا بحاله للضامن إرثا ، فلو كان
[ ص: 446 ] المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو
طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه .