الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب برئ ، وبرئ الضامنان لو استحق ، فلو مات المضمون له فورثه المضمون عنه بطل الضمان لأنه بالإرث قد سقط عنه الحق ، وسقوط الحق يبطل الضمان ، ولكن لو ورثه الضامن بطل الضمان لأنه لا يجوز أن يكون ضامنا لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقيا بحاله للضامن إرثا ، فلو كان [ ص: 446 ] المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية