الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أعطى المضمون عنه بالحق عبدا برئ ، وبرئ الضامنان ، فلو رده المضمون له بعيب عاد حقه على المضمون عنه ، ولم يعد إلى ضمان الضامنين ؛ لأن الضمان قد ارتفع بالاستيفاء ، فلم يعد إلا باستئناف عقد ، ولكن لو بان العبد مستحقا كان الضمان على حاله لأنه لم يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية