فصل : وأما
الإبراء فله حالتان حالة يبرئ أحدهما من جميع الألف ، وحالة يبرئ من نصفها ، فإن أبرأه من جميع الألف برئ منها كلها ، وبرئ صاحبه من خمسمائة التي ضمنها عنه لسقوطها بالإبراء ، وبقي خمسمائة من أصل ما عليه لأن إبراء ضامنها لا يكون إبراء لمن عليه أصلها .
وإن أبرأه من خمسمائة لم يخل في هذه الخمسمائة التي أبرأه منها من أربعة أحوال :
أحدها : أن يجعلها إبراء من أصل ما عليه ، فيبرأ من خمسمائة من أصل ما عليه ويبرأ صاحبه من ضمانها ، ويبقى عليه خمسمائة من ضمانه عن صاحبه .
والحالة الثانية : أن يبرئه مما ضمنه دون ما عليه من الأصل ، فيبقى عليه خمسمائة هي من أصل ما عليه ، وعلى صاحبه ألف درهم ، منها خمسمائة من أصل ما عليه ، وخمسمائة من ضمانه عن صاحبه .
والحالة الثالثة : أن يجعلها إبراء من المالين ، نصفها من أصل ما عليه ، ونصفها من ضمانه فيبقى عليه خمسمائة منها مئتان وخمسون من أصل ما عليه ، ومئتان وخمسون من ضمانه ، ويبقى على صاحبه سبعمائة وخمسون ، خمسمائة منها من أصل ما عليه ، ومئتان وخمسون من ضمانه عن صاحبه : لأنه القدر الباقي عليه بعد الإبراء .
والحالة الرابعة : أن يبرئه من ذلك براءة مطلقة فيكون على ما ذكرنا من الوجهين ، أحدهما يكون إبراء من المالين على قول
ابن أبي هريرة فيكون على ما مضى ، والثاني يكون مردودا إلى خياره ليجعلها إبراء من أي المالين شاء على قول
الطبري فإذا جعلها من أحد المالين جاز على ما مضى .
[ ص: 448 ]