الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قال قد ضمنت لك ما تداين به فلانا ، أو ما تبايع به فلانا من درهم إلى مائة ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز تخريجا من تجويزه ضمان نفقة الزوجات على قول في القديم لما في ذلك من الرفق بالناس .

والوجه الثاني وهو أصح أنه ضمان باطل : لأنه ضمان ما لم يجب ولا يصح تخريجه من ضمان نفقة الزوجات لأنه في القديم كان يرى وجوبها بالعقد فصار ضمان ما قد وجب وهذا ضمان ما لم يجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية