فصل : فأما إذا
قال قد ضمنت لك ما تداين به فلانا ، أو ما تبايع به فلانا من درهم إلى مائة ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز تخريجا من تجويزه ضمان نفقة الزوجات على قول في القديم لما في ذلك من الرفق بالناس .
والوجه الثاني وهو أصح أنه ضمان باطل : لأنه ضمان ما لم يجب ولا يصح تخريجه من ضمان نفقة الزوجات لأنه في القديم كان يرى وجوبها بالعقد فصار ضمان ما قد وجب وهذا ضمان ما لم يجب .