الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قال هذا وكيلي وعلي ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه صح ولزمه ضمان كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه ، وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة ، لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلو ادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان :

أحدهما : لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة .

والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه .

وأما إذا قال له : أقرض زيدا ألف درهم وعلي ضمانها ففيه وجهان :

أحدهما : باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد .

والوجه الثاني : أنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية