فصل : لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام :
أحدها :
ما تعين وقتها ولم يختلف كشهور الأهلة والسنين الهلالية فالضمان إليها جائز ، وكذلك تأجيل الأثمان إليها .
والقسم الثاني :
ما عرفت جملتها ولم يتعين وقتها ، كالنيروز والمهرجان وفصح النصارى فتأجيل الأثمان إليه لا يجوز .
وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان ، حكاهما
ابن سريج .
والقسم الثالث :
ما جهل وقتها ولم يعرف جملتها كمجيء المطر وهجوم البرد وخروج الحاج وقدوم الغزاة ، فلا يصح أن يكون هذا كله أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، فإن شرط في الأثمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان .
وأما
الأجل إلى الحصاد والدياس والجزاز فضربان :
أحدهما : أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، كالعطاء وخروج الحاج .
والضرب الثاني : أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال
أبو العباس : فهذا من القسم الذي عرفت جملته ولم يتعين وقته ولا يصح تأجيل الأثمان إليه ، وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان والله أعلم بالصواب .