الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الرابع وهو أن يضمن السيد عن عبده مالا لأجنبي ، فيجوز ضمانه عنه لأن العبد قد يلزمه الدين كما لزم الحر والعبد لا يلزمه دين عبده فجاز أن يلتزمه بضمانه ، فإن أداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به عليه ، وإن أداه بعد عتقه فعلى وجهين :

أحدهما وهو قول أبي العباس : يرجع به اعتبارا بحال الأداء .

والثاني وهو قول أبي حامد لا يرجع عليه اعتبارا بوقت الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية