فصل : والفصل الخامس أن
يضمن السيد لعبده مالا على أجنبي فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : إما أن يكون عليه دين من تجارة مأذونا فيها أم لا ، فإن لم يكن عليه دين فالضمان باطل ؛ لأن مال العبد لسيده فصار ضمان السيد لعبده كضمانه لنفسه فبطل .
وإن كان على العبد دين ففي ضمان السيد له وجهان من اختلاف قوليه في
غرماء العبد هل يستحقون حجرا عليه بديونهم أم لا ؟ فإن قيل لا حجر لهم عليه فضمان السيد له باطل ، وإن قيل لهم حجر عليه فضمان السيد له جائز .
فإن قضى العبد دينه برئ السيد من ضمانه إلا أن يقضيه العبد بعد عتقه فلا يبرأ السيد من ضمانه وعليه أداء ذلك إلى العبد بعد عتقه .