فصل : إذا
أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه ، فقد روى
الربيع عن
الشافعي صحة طهارته ، وبه قال
أبو حامد الإسفراييني استدلالا بأن قدميه لم تظهر فلم ينتقض طهرهما ، كما لو كان مستقره في موضع القدم من الخف ، وقال أصحابنا البصريون : قد انتقض طهر قدمه : لزوالها عن محل المسح كما لو ظهرت ، ولأنه لما كان حدثه بعد إدخال قدمه في ساق الخف ، وقبل استقراره في محل القدم كمن أحدث وهو طاهر الرجلين ، وجب أن يكون إخراجهما إلى ساق الخف كظهور الرجلين .