الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك ضمان المدبر وأم الولد " .

[ ص: 460 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، المدبر وأم الولد في عقديهما كالعبد لاشتراكهما في الرق فضمانهما والضمان عنهما على ما ذكرنا من العبد في ضمانه والضمان عنه ، فأما ضمان المكاتب فضربان :

أحدهما : أن يضمن في ذمته فضمانه جائز بإذن السيد وبغير إذنه لأن المكاتب أملك لذمته من العبد .

والثاني : أن يضمن فيما بيده ، فإن كان بغير إذن سيده فضمانه باطل ، وإن كان بإذنه فعلى قولين أحدهما أنه جائز كالعبد ، والثاني لا يجوز لأن حق السيد في مال المكاتب لأجل كتابته فلم يكن إذنه في غير الكتابة مؤثرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية