الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وضمان المرأة كالرجل " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الضمان عقد وثيقة فيصح من المرأة كالرهن ولأنه يوجب ثبوت مال في الذمة كالبيع ويجوز ضمان المرأة بإذن زوجها وبغير إذنه ، وأن تضمن المرأة لزوجها والزوج لامرأته والأب لابنه والابن لأبيه كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية