مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وضمان المرأة كالرجل " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الضمان عقد وثيقة فيصح من المرأة كالرهن ولأنه يوجب ثبوت مال في الذمة كالبيع ويجوز ضمان المرأة بإذن زوجها وبغير إذنه ، وأن تضمن المرأة لزوجها والزوج لامرأته والأب لابنه والابن لأبيه كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم .