فصل : فأما
المريض فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع ، فإن كان عليه دين يحيط بتركته بطل ضمانه ، وإن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجا من ثلثه صح ضمانه ، وإن كان بعض ما ضمنه خارجا من ثلثه صح من ضمانه قدر ما احتمله الثلث ، وبطل منه ما لم يحتمله الثلث ، فلو
ضمن مالا في مرضه ثم أقر بعد ضمانه بدين يحيط بتركته فإن الدين الذي أقر به أحق بما نزل من الضمان لأن الدين واجب والضمان تطوع ، ولا يؤثر تأخير الإقرار بالدين لأنه واجب تقدم الإقرار أو تأخر ، فلو ضمن مالا للورثة بطل الضمان وإن احتمله الثلث لأن ضمانه وصية لا تصح لوارث ، فلو
ضمن في مرضه مالا وأداه في مرضه ومات ولا مال له سواه فللورثة أن يرجعوا بجميع المال إن كان المضمون له وارثا وبثلثيه إن كان المضمون له أجنبيا .