عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الضمان
مسألة ضمان المرأة كالرجل
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
461
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما
المحجور عليه بالسفه
فضمانه باطل لبطلان عقوده ، وأما
المحجور عليه بالفلس
فضمانه صحيح على القولين معا ولا يشارك المضمون له الغرماء لأن ما استحقه بالضمان مستحدث بعد الحجر ، ويكون مال الضمان فيما يستفيده بعد فك الحجر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة