الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المحجور عليه بالسفه فضمانه باطل لبطلان عقوده ، وأما المحجور عليه بالفلس فضمانه صحيح على القولين معا ولا يشارك المضمون له الغرماء لأن ما استحقه بالضمان مستحدث بعد الحجر ، ويكون مال الضمان فيما يستفيده بعد فك الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية