الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية فضمانه باطل كالمغمى عليه ، وإن كان سكره عن معصية فضمانه جائز كطلاقه ، ويجيء تخريج قول آخر من القديم أن ضمانه باطل إذا قيل على القديم إن طلاقه غير واقع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية