فصل : إذا
لبس المتيمم ثم وجد الماء لم يجز له المسح عليه لبطلان تيممه بوجود الماء ، فصار كمن لبس خفا على حدث .
فصل :
إذا لبست المستحاضة بعد وضوئها خفا ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوئها شيئا جاز ، إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل ، ولو كانت قد صلت قبل حدثها فرضا واحدا لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض ، وجاز أن تمسح لصلاة التطوع ، وجمع
أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على الخفين ، والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد ، ولسائر التطوع ، فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدثت بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح .