فصل :
فلو مات المكفول به فمذهب
الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا شيء على الكفيل ، وقال
مالك وأبو العباس قد وجب على الكفيل ما على المكفول به من الحق ، وهكذا يقولان إذا تطاولت غيبته ولم يعرف موضعه ؛ لأن المقصود بالكفالة التوثيق في الدين المستحق ، فلو كان موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرما لبطلت فائدة الكفالة .
وهذا خطأ لأن الحق لم يضمنه والمكفول به قد مات فليس يقدر عليه ، ولو جاز إذا كفل بالنفس أن يضمن المال لجاز إذا ضمن المال أن يصير كفيلا ولكن كل واحد منهما يختص بحكمه ، فلما ثبت أن لا شيء على الكفيل نظرنا فإن لم يلزم إحضار الميت إلى مجلس الحكم فقد بطلت الكفالة بموته ، وإن لزم إحضاره مجلس الحكم لأن عليه بينة تشهد على عينه ولا تعرف ولا يعرف اسمه ولا نسبه فلا بأس بإحضار الميت مجلس الحكم أو يحضر الحاكم إلى موضع الميت يسمع البينة على عينه ، فعلى هذا يكون في الكفالة وجهان :
أحدهما : باقية لا تبطل بالموت ويؤخذ الكفيل بإحضار الميت .
والوجه الثاني : قد بطلت الكفالة بالموت لأن الميت مقدور عليه لإقامة الشهادة عليه فلم يحتج إلى الكفل .